فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحويل الذمي داره كنيسة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تكون دار الذمي التي جعلها في صحته كنيسة أو بيعة أو بيت نار ميراثًا إذا مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دار الذمي التي جعلها في صحته بيعة أو كنيسة أو بيت نار إذا مات تكون ميراثًا، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه اتفاقًا، عند أبي حنيفة لأنها كوقف لم يُسجَّل؛ وعند الصاحبين لأنها معصية.

ميراث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

جَعْل الذِّمِّيٍّ بَيْتَهُ كَنِيسَةً فِي حَيَاتِهِ ٢٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل ذِمِّيٌّ دَارَهُ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ فِي صِحَّتِهِ، فَمَاتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ اتِّفَاقًا بَيْنَ الإِِِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّخْرِيجِ: فَعِنْدَهُ لأَِنَّهُ كَوَقْفٍ لَمْ يُسَجَّل، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُورَّثُ كَالْوَقْفِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِِذَا سُجِّل لَزِمَ كَالْوَقْفِ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معابد» ج ٣٨ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ميراث

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٦٩٦

فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ (ذِمِّيٌّ جَعَلَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً) أَوْ بَيْتَ نَارٍ (فِي صِحَّتِهِ فَمَاتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ) لِأَنَّهُ كَوَقْفٍ لَمْ يُسَجَّلْ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.