الحنفية
دية كاملة للیدينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم تجب من الدية في قطع اليد الواحدة أو اليدين من الكوع (المعصم)؟
الواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم
دية كاملة للیدينالواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم
دية كاملة للیدينالواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم
دية كاملة للیدينالواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم
دية كاملة للیديندِيَةُ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِعْصَمِ ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعِ " الْمِعْصَمِ " وَوُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ إِلَى الْكَفِّ وَهُوَ الْمِعْصَمُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ت ٤٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٨٥
وَلَوْ قَطَعَ رِجْلًا تَعَطَّلَ مَشْيُهَا بِكَسْرِ الْفَقَارِ؛ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ، كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَأَصَحُّهُمَا: الدِّيَةُ، لِأَنَّ الرِّجْلَ صَحِيحَةٌ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهَا، وَتَكْمُلُ دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ بِالْتِقَاطِ أَصَابِعِهِمَا، وَالْقَدَمُ كَالْكَفِّ، وَالسَّاقُ كَالسَّاعِدِ، وَالْفَخِذُ كَالْعَضُدِ، وَأَنَامِلُ أَصَابِعِ الرِّجْلِ كَأَنَامِلِ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَقَدَمَانِ عَلَى سَاقٍ، وَسَاقَانِ عَلَى رُكْبَةٍ كَكَفَّيْنِ عَلَى مِعْصَمٍ، وَسَاعِدَيْنِ عَلَى عَضُدٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْجَمِيعِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.