فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قطع اليد من المعصم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تجب من الدية في قطع اليد الواحدة أو اليدين من الكوع (المعصم)؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم

دية كاملة للیدين
المالكية

الواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم

دية كاملة للیدين
الشافعية

الواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم

دية كاملة للیدين
الحنابلة

الواجب في قطع اليدين من الكوع (المعصم) دية كاملة في اليدين، ونصف دية في اليد الواحدة، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى الكف وهو المعصم

دية كاملة للیدين

نص المسألة

دِيَةُ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِعْصَمِ ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعِ " الْمِعْصَمِ " وَوُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ إِلَى الْكَفِّ وَهُوَ الْمِعْصَمُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ت ٤٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معصم» ج ٣٨ ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة للیدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية كاملة للیدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دية كاملة للیدين

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٨٥

وَلَوْ قَطَعَ رِجْلًا تَعَطَّلَ مَشْيُهَا بِكَسْرِ الْفَقَارِ؛ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ، كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَأَصَحُّهُمَا: الدِّيَةُ، لِأَنَّ الرِّجْلَ صَحِيحَةٌ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهَا، وَتَكْمُلُ دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ بِالْتِقَاطِ أَصَابِعِهِمَا، وَالْقَدَمُ كَالْكَفِّ، وَالسَّاقُ كَالسَّاعِدِ، وَالْفَخِذُ كَالْعَضُدِ، وَأَنَامِلُ أَصَابِعِ الرِّجْلِ كَأَنَامِلِ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَقَدَمَانِ عَلَى سَاقٍ، وَسَاقَانِ عَلَى رُكْبَةٍ كَكَفَّيْنِ عَلَى مِعْصَمٍ، وَسَاعِدَيْنِ عَلَى عَضُدٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْجَمِيعِ،

الحنابلة

دية كاملة للیدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.