فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد الحج بمقدمات الجماع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الحج بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة دون جماع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم

لا يفسد
المالكية

الحج بمقدمات الجماع دون جماع يفسد إن أنزل منيًّا، ولا يفسد إن لم ينزل، إن أنزل فعليه ما على المجامع، وإن لم ينزل فعليه بدنة

يفسد بالإنزال
الشافعية

الحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم، وهو فدية لا بدنة

لا يفسد
الحنابلة

الحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم

لا يفسد

نص المسألة

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةِ وَالتَّقْبِيل وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقدمات» ج ٣٨ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد بالإنزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١

تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا النُّسُكُ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ لَا الْبَدَنَةُ،

الحنابلة

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.