الحنفية
لا يفسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يفسد الحج بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة دون جماع؟
الحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم
لا يفسدالحج بمقدمات الجماع دون جماع يفسد إن أنزل منيًّا، ولا يفسد إن لم ينزل، إن أنزل فعليه ما على المجامع، وإن لم ينزل فعليه بدنة
يفسد بالإنزالالحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم، وهو فدية لا بدنة
لا يفسدالحج بمقدمات الجماع دون جماع لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، ويجب عليه الدم
لا يفسدمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةِ وَالتَّقْبِيل وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١
تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا النُّسُكُ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ لَا الْبَدَنَةُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.