فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل لدخول مكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب الغسل لدخول مكة المكرمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل لدخول مكة مستحب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل دخولها.

مستحب
المالكية

الغسل لدخول مكة مستحب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل دخولها.

مستحب
الشافعية

الغسل لدخول مكة سنة ولو كان الداخل حلالًا، للاتباع، رواه الشيخان في المحرم والشافعي في الحلال.

سنة
الحنابلة

الغسل لدخول مكة مستحب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل دخولها.

مستحب

نص المسألة

الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِل ثُمَّ يَدْخُل مَكَّةَ نَهَارًا وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ (١) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ وَلَوْ حَلاَلاً لِلاِتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْحَلاَل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مكة المكرمة» ج ٣٨ ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

موضعها في«رد المحتار» ص ١٧٠

[تَنْبِيهٌ] ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَغْسَالَ يَوْمَ النَّحْرِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ، وَدُخُولُ مِنًى، وَرَمْيُ الْجَمْرَةِ، وَدُخُولُ مَكَّةَ وَالطَّوَافُ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ بِنِيَّتِهِ لَهَا كَمَا يَنُوبُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَتَعْدَادُهَا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.

المالكية

مستحب

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ١٠٣

وَقِيلَ: هُوَ لِدُخُولِ مَكَّةَ فَعَلَى أَنَّهُ لِلطَّوَافِ لَا تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَيُجْزِي الرَّجُلَ لِلدُّخُولِ وَلِلطَّوَافِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَاجِيُّ، وَعَلَى أَنَّهُ لِدُخُولِ مَكَّةَ فَتَغْتَسِلُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ بِذِي طُوًى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ، وَلَا يُجْتَزَأُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِالْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ عَنْ الْغُسْلِ لِلطَّوَافِ انْتَهَى.

الشافعية

سنة

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٢٤

(وَ) الْغُسْلُ (لِدُخُولِ مَكَّةَ) «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ بِذِي طِوًى» . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَسَيَأْتِي بِطُولِهِ أَوَّلَ الْبَابِ الْآتِي

الحنابلة

مستحب

موضعها في«الإنصاف» ج ٢ ص ١٢٤

فائدة: قال في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه: يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ لدخولِ مكَّةَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.