فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعُشْرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧١٣ إلى ٧٢٧

  1. ٢/٣٢٥٢/٣٢٥

    يَجِبُ فِي عَسَلِ أَرْضِ غَيْرِ الْخَرَاجِ

  2. وَكَذَا فِي ثَمَرَةِ جَبَلٍ أَوْ مَفَازَةٍ إنْ حَمَاهُ الْإِمَامُ وَمَسْقِيِّ سَمَاءٍ وَسَيْحٍ بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ وَبَقَاءٍ إلَّا فِيهِمَا نَحْوُ حَطَبٍ وَقَصَبٍ

  3. ٢/٣٢٧٢/٣٢٧

    وَحَشِيشٍ وَنِصْفُهُ فِي مَسْقِيِّ غَرْبٍ وَدَالِيَةٍ بِلَا رَفْعِ مُؤَنِ الزَّرْعِ وَضِعْفُهُ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ لِتَغْلِبِينَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ ابْتَاعَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ

  4. ٢/٣٢٩٢/٣٢٩

    وَأَخَذَ الْخَرَاجَ مِنْ ذِمِّيٍّ اشْتَرَى عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ وَالْعُشْرَ مِنْ مُسْلِمٍ أَخَذَهَا مِنْهُ بِشُفْعَةٍ أَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ وَأُخِذَ خَرَاجٌ مِنْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا إنْ لِذِمِّيٍّ أَوْ أَسْلَمَ سَقَاهَا بِمَائِهِ وَعُشْرٌ إنْ سَقَاهَا بِمَائِهِ

  5. ٢/٣٣١٢/٣٣١

    وَلَا شَيْءَ فِي عَيْنِ مَقْبَرَةٍ وَنِفْطٍ مُطْلَقًا وَفِي حَرِيمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ وَيُؤْخَذُ عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ

  6. وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِ أَرْضٍ أَكْلُ غَلَّتِهَا مَنْ عَلَيْهِ عُشْرٌ أَوْ خَرَاجٌ وَمَاتَ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا هُوَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ

  7. ٢/٣٣٩٢/٣٣٩

    وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَعَامِلٌ فَيُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَمُكَاتَبٌ وَمَدْيُونٌ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ

  8. ٢/٣٤٣٢/٣٤٣

    وَابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالُهُ لَا مَعَهُ يُصْرَفُ إلَى كُلِّهِمْ أَوْ إلَى بَعْضِهِمْ تَمْلِيكًا لَا إلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَ كَفَنِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ

  9. ٢/٣٤٥٢/٣٤٥

    وَثَمَنِ مَا يُعْتَقُ وَلَا مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ وَمَمْلُوكِ الْمُزَكِّي وَعَبْدٍ أَعْتَقَ الْمُزَكِّي بَعْضَهُ وَغَنِيٍّ وَمَمْلُوكِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَطِفْلِهِ

  10. ٢/٣٥٠٢/٣٥٠

    وَبَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ وَجَازَتْ التَّطَوُّعَاتُ مِنْ الصَّدَقَاتِ وَ الْأَوْقَافِ لَهُمْ وَلَا إلَى ذِمِّيٍّ

  11. ٢/٣٥١٢/٣٥١

    وَجَازَ غَيْرِهَا وَغَيْرِ الْعُشْرِ إلَيْهِ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ حَرْبِيٌّ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا أَعَادَهَا

  12. ٢/٣٥٣٢/٣٥٣

    وَإِنْ بَانَ غِنَاهُ أَوْ كَوْنُهُ ذِمِّيًّا أَوْ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ امْرَأَتُهُ أَوْ هَاشِمِيٌّ لَا

  13. وَكُرِهَ إعْطَاءُ فَقِيرٍ نِصَابًا إلَّا إذَا كَانَ مَدْيُونًا أَوْ صَاحِبَ عِيَالٍ لَوْ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ لَا يَخُصُّ كُلًّا نِصَابٌ وَنَقْلُهَا إلَّا إلَى قَرَابَةٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى طَالِبِ عِلْمٍ أَوْ إلَى الزُّهَّادِ أَوْ كَانَتْ مُعَجَّلَةً

  14. ٢/٣٥٤٢/٣٥٤

    وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِأَهْلِ الْبِدَعِ فِي الْمُخْتَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الزَّانِي لِوَلَدِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ ذَاتِ زَوْجٍ مَعْرُوفٍ وَلَا يَسْأَلَ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ

  15. ٢/٣٥٥٢/٣٥٥

    وَلَوْ سَأَلَ لِلْكِسْوَةِ جَازَ