فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمى الإمام للمصلحة العامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لأئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا شيئًا من الموات لأنفسهم أو لمصالح مخصوصة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
المالكية

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
الشافعية

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات في الصحيح لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
الحنابلة

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة

نص المسألة

ج - الْحِمَى: ١٧ - الْحِمَى حَيْثُ هُوَ قَيْدٌ عَلَى الإِْحْيَاءِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْمُوا لأَِنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْل الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمُ الْجِزْيَةِ وَإِبِل الصَّدَقَةِ وَضَوَال النَّاسِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ. ثُمَّ إِنَّ الْحِمَى نَفْسَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَلاَ يَجُوزُ التَّوَسُّعُ فِيهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ٢١، وَحِمًى ف ٦) . الثَّالِثُ - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ: لِوَلِيِّ الأَْمْرِ الْحَقُّ فِي تَقْيِيدِ تَصَرُّفَاتِ الْمَالِكِ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ دُونَ ضَرَرٍ وَلاَ ضِرَارٍ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز للمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز للمصلحة

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٣

إمَّا لِلْخَيْلِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا النَّاسَ لِلْغَزْوِ أَوْ لِمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا فَإِنَّهُ ذَكَرَ لِلْحِمَى شُرُوطًا أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِي هُوَ الْإِمَامُ يُرِيدُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حِمَى إمَامٍ فَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ أَنْ يَحْمِيَ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحِمَى مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَيْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ

الشافعية

جائز للمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز للمصلحة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٢٤٨

وقال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» وللإمام أن يحمي مكانًا لترعى فيه خيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وضوال الناس التي يقوم بحفظها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حمى النقيع، لخيل المسلمين؛ لأن عمر وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حميا، واشتهر في الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.