Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حمى الإمام للمصلحة العامة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لأئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا شيئًا من الموات لأنفسهم أو لمصالح مخصوصة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
Maliki

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
Shafi'i

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات في الصحيح لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة
Hanbali

حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم

جائز للمصلحة

The texts

ج - الْحِمَى: ١٧ - الْحِمَى حَيْثُ هُوَ قَيْدٌ عَلَى الإِْحْيَاءِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْمُوا لأَِنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْل الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمُ الْجِزْيَةِ وَإِبِل الصَّدَقَةِ وَضَوَال النَّاسِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ. ثُمَّ إِنَّ الْحِمَى نَفْسَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَلاَ يَجُوزُ التَّوَسُّعُ فِيهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ٢١، وَحِمًى ف ٦) . الثَّالِثُ - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ: لِوَلِيِّ الأَْمْرِ الْحَقُّ فِي تَقْيِيدِ تَصَرُّفَاتِ الْمَالِكِ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ دُونَ ضَرَرٍ وَلاَ ضِرَارٍ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ملك» vol. 39 p. 44

From the schools’ own books

Hanafi

جائز للمصلحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز للمصلحة

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 3

إمَّا لِلْخَيْلِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا النَّاسَ لِلْغَزْوِ أَوْ لِمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا فَإِنَّهُ ذَكَرَ لِلْحِمَى شُرُوطًا أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِي هُوَ الْإِمَامُ يُرِيدُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حِمَى إمَامٍ فَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ أَنْ يَحْمِيَ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحِمَى مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَيْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ

Shafi'i

جائز للمصلحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز للمصلحة

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 248

وقال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» وللإمام أن يحمي مكانًا لترعى فيه خيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وضوال الناس التي يقوم بحفظها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حمى النقيع، لخيل المسلمين؛ لأن عمر وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حميا، واشتهر في الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.