Hanafi
جائز للمصلحةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لأئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا شيئًا من الموات لأنفسهم أو لمصالح مخصوصة؟
حمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم
جائز للمصلحةحمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم
جائز للمصلحةحمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات في الصحيح لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم
جائز للمصلحةحمى أئمة المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم من الموات لا يحمون لأنفسهم ويحمون مواضع لمصالح مخصوصة، ترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس دون ضرر بغيرهم
جائز للمصلحةج - الْحِمَى: ١٧ - الْحِمَى حَيْثُ هُوَ قَيْدٌ عَلَى الإِْحْيَاءِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْمُوا لأَِنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْل الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمُ الْجِزْيَةِ وَإِبِل الصَّدَقَةِ وَضَوَال النَّاسِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ. ثُمَّ إِنَّ الْحِمَى نَفْسَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَلاَ يَجُوزُ التَّوَسُّعُ فِيهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ٢١، وَحِمًى ف ٦) . الثَّالِثُ - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ: لِوَلِيِّ الأَْمْرِ الْحَقُّ فِي تَقْيِيدِ تَصَرُّفَاتِ الْمَالِكِ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ دُونَ ضَرَرٍ وَلاَ ضِرَارٍ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ملك» vol. 39 p. 44
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 3
إمَّا لِلْخَيْلِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا النَّاسَ لِلْغَزْوِ أَوْ لِمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا فَإِنَّهُ ذَكَرَ لِلْحِمَى شُرُوطًا أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِي هُوَ الْإِمَامُ يُرِيدُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حِمَى إمَامٍ فَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ أَنْ يَحْمِيَ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحِمَى مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَيْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 248
وقال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» وللإمام أن يحمي مكانًا لترعى فيه خيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وضوال الناس التي يقوم بحفظها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حمى النقيع، لخيل المسلمين؛ لأن عمر وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حميا، واشتهر في الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.