فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المنّ على الأسرى

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجوز للإمام أن يمنّ على أسرى الحرب من الرجال البالغين بإطلاقهم بلا مقابل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المنّ على أسرى الحرب من الرجال البالغين لا يجوز، فيه إبطال حق الغانمين بلا عوض، وحقهم ثبت بالأسر.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمَنُّ عَلَى الأَْسْرَى ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى أَسْرَى الْحَرْبِ مِنَ الرِّجَال الْبَالِغِينَ إِنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى ف ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «من» ج ٣٩ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٢٥

وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَى الْأَسْرَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَانِمِينَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنَّ حَقَّهُمْ ثَبَتَ فِيهِمْ بِالْأَسْرِ فَلَا يَبْطُلُ، وَلِأَنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَقَتْلِهِمْ تَنْفِي ذَلِكَ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.