الحنفية
يُمهَل ثلاثة أياملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُمهَل المدعى عليه إذا طلب الإمهال بعد أن طُلب منه اليمين؟
إمهال المدعى عليه الذي استُحلف فطلب الإمهال يُمهَل ثلاثة أيام بعد عرض القاضي اليمين عليه مرتين، فإن جاء بعدها وقال لا أحلف لم يقض عليه القاضي حتى ينكل ثلاثًا، ولا يُعتبر نكوله قبل الاستمهال.
يُمهَل ثلاثة أياملم تذكره المصادر
إمهال المدعى عليه الذي استُحلف فطلب الإمهال في قول يُمهَل ثلاثة أيام، والمعتمد لا يُمهَل إلا برضا المدعي، الإمهال في القول لينظر حسابه؛ والمعتمد لأنه مقهور على الإقرار واليمين بخلاف المدعي.
قولان، المعتمد برضا المدعيلم تذكره المصادر
١٣ - وَإِذَا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ الإِْمْهَال فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَرَّتَيْنِ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِِذَا جَاءَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقَال: لاَ أَحْلِفُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ حَتَّى يَنْكُل ثَلاَثَةً وَيَسْتَقْبِل عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْل الاِسْتِمْهَال. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتُحْلِفَ فَطَلَبَ الإِْمْهَال لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ (٣) أَيَّامٍ. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُمْهَل إِلاَّ بِرِضَا الْمُدَّعِي لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ بِخِلاَفِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ وَتَأْخِيرِهِ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.