فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المدعى عليه عند طلبه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُمهَل المدعى عليه إذا طلب الإمهال بعد أن طُلب منه اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمهال المدعى عليه الذي استُحلف فطلب الإمهال يُمهَل ثلاثة أيام بعد عرض القاضي اليمين عليه مرتين، فإن جاء بعدها وقال لا أحلف لم يقض عليه القاضي حتى ينكل ثلاثًا، ولا يُعتبر نكوله قبل الاستمهال.

يُمهَل ثلاثة أيام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إمهال المدعى عليه الذي استُحلف فطلب الإمهال في قول يُمهَل ثلاثة أيام، والمعتمد لا يُمهَل إلا برضا المدعي، الإمهال في القول لينظر حسابه؛ والمعتمد لأنه مقهور على الإقرار واليمين بخلاف المدعي.

قولان، المعتمد برضا المدعي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣ - وَإِذَا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ الإِْمْهَال فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَرَّتَيْنِ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِِذَا جَاءَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقَال: لاَ أَحْلِفُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ حَتَّى يَنْكُل ثَلاَثَةً وَيَسْتَقْبِل عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْل الاِسْتِمْهَال. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتُحْلِفَ فَطَلَبَ الإِْمْهَال لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ (٣) أَيَّامٍ. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُمْهَل إِلاَّ بِرِضَا الْمُدَّعِي لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ بِخِلاَفِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ وَتَأْخِيرِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُمهَل ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان، المعتمد برضا المدعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.