فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصدق بوزن شعر المولود

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة عند حلقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع

مستحب
الشافعية

التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع

مستحب
الحنابلة

التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع

مستحب

نص المسألة

حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ. وَالتَّفْصِيل فِي (حَلْقٌ ف ٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مولود» ج ٣٩ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٤٨

(ص) وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِ الْمَوْلُودِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عَقَّ عَنْهُ أَوْ لَا

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.