الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة عند حلقه؟
لم تذكره المصادر
التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع
مستحبالتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع
مستحبالتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة مستحب، عند حلق رأسه في اليوم السابع
مستحبحَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ. وَالتَّفْصِيل فِي (حَلْقٌ ف ٥) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٤٨
(ص) وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِ الْمَوْلُودِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عَقَّ عَنْهُ أَوْ لَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.