فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المصاهرة بالنظر إلى الفرج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت تحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة الداخل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة الداخل يثبت به تحريم المصاهرة، لأن النظر سبب داع للوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط.

يثبت
المالكية

تحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة الداخل يثبت به تحريم المصاهرة

يثبت
الشافعية

تحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة الداخل لا يثبت به تحريم المصاهرة

لا يثبت
الحنابلة

تحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة الداخل لا يثبت به تحريم المصاهرة

لا يثبت

نص المسألة

ب - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ: ٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا الدَّاخِل،. لأَِنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ لِلْوَطْءِ، فَيُقَامُ مَقَامُهُ فِي مَوْضِعِ الاِحْتِيَاطِ (وَالْمَسُّ بِشَهْوَةٍ أَنْ تَنْتَشِرَ الآْلَةُ أَوْ تَزْدَادُ انْتِشَارًا) وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَلِلْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْمَوْضِعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ (١) تُنْظَرُ فِي (حُرْمَة - نِكَاح - زِنًى) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اشتهاء» ج ٤ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢٢٤

بِهَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: النَّظَرُ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ مُحَرِّمٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَنْ يَنْظُرَ إلَى الشَّقِّ.

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يثبت

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٦٥

وإن استمتع بغير الوطء كقبلة، أو مباشرة دون الفرج، أو نال منها ما لا يحل لغيره، كالنظر إليها عريانة، فقال أحمد: يكمل الصداق به؛ لأنه نوع استمتاع، أشبه الوطء. وقال القاضي: هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.