فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان يد الشريك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الشريك ما في يده من مال الشركة إذا تلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
المالكية

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
الشافعية

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
الحنابلة

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة

نص المسألة

ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ: ٥ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة الْعَقْدِ ف ٨٥، تَجْهِيل ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف ٧ - ١١، تَعَدِّي ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نصيب» ج ٤٠ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أمانة

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٦٧٠

(قَوْلُهُ: أَوْ مُفَاوَضَةٍ) أَمَّا شَرِيكُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ،

المالكية

أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أمانة

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٥ ص ٢٩٢

(فَرْعٌ) تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي ضَمَانِهَا وَعَدَمِهِ تَفَاصِيلُ مِنْهَا أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا فَحِصَّتُهُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَضْمَنُ أَيْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ انْتَفَعَ بِهَا فَهِيَ إعَارَةٌ فَيَضْمَنُهَا حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ دَفَعَهَا وَدِيعَةً كَأَنْ قَالَ لَهُ احْفَظْهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَدْفَعُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْعَلَفِ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَ

الحنابلة

أمانة

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٢٦٧

وإن تعدى شريك ضمن، والربح لرب المال نصًا، وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة، وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.