فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة برأس مال من النقار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الشركة والمضاربة برأس مال من النقار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار تصح إن راجت النقرة رواج النقود، وإلا فهي كالعروض، إن لم تَرُج رواج النقود أخذت حكم العروض، وهي المتاع غير النقدين.

تصح بشرط الرواج
المالكية

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار تصح إن راجت النقرة رواج النقود، وإلا فهي كالعروض، إن لم تَرُج رواج النقود أخذت حكم العروض.

تصح بشرط الرواج
الشافعية

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار فيها قولان: الأظهر الجواز، والقول المقابل للأظهر عدم الصحة، الأظهر للجواز: لأنها من المثليات؛ والمقابل: لأنها أعيان متميزة تزيد قيمتها وتنقص.

قولان
الحنابلة

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار فيها وجهان: تصح إن راجت رواج النقود، والمذهب عدم الصحة، المذهب: لأنها أعيان متميزة تزيد قيمتها وتنقص فأشبهت العروض.

وجهان، المذهب المنع

نص المسألة

د - عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاجَتِ النُّقْرَةُ رَوَاجَ النُّقُودِ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ بِهَا وَالْمُضَارَبَةُ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ، وَهُوَ الْمَتَاعُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ، وَلاَ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّقَارِ، لأَِنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ، وَلأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالنُّقْرَةِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقرة» ج ٤١ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح بشرط الرواج

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٨٧

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ بِهِمَا) ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ وَالنُّقْرَةَ تُشْبِهُ الْعُرُوضَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ وَتُشْبِهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَأُعْطِيَتْ الشَّبَهَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاعْتُبِرَتْ فِيهَا عَادَةُ النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ فَإِذَا تَعَامَلُوا بِهَا أُلْحِقَتْ بِالدَّرَاهِمِ،

المالكية

تصح بشرط الرواج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان، المذهب المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.