Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان يد الشريك

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن الشريك ما في يده من مال الشركة إذا تلف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
Maliki

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
Shafi'i

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة
Hanbali

يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا تعدى ضمن

أمانة

The texts

ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ: ٥ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة الْعَقْدِ ف ٨٥، تَجْهِيل ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف ٧ - ١١، تَعَدِّي ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نصيب» vol. 40 p. 321

From the schools’ own books

Hanafi

أمانة

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 670

(قَوْلُهُ: أَوْ مُفَاوَضَةٍ) أَمَّا شَرِيكُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ،

Maliki

أمانة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أمانة

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 5 p. 292

(فَرْعٌ) تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي ضَمَانِهَا وَعَدَمِهِ تَفَاصِيلُ مِنْهَا أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا فَحِصَّتُهُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَضْمَنُ أَيْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ انْتَفَعَ بِهَا فَهِيَ إعَارَةٌ فَيَضْمَنُهَا حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ دَفَعَهَا وَدِيعَةً كَأَنْ قَالَ لَهُ احْفَظْهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَدْفَعُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْعَلَفِ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَ

Hanbali

أمانة

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 267

وإن تعدى شريك ضمن، والربح لرب المال نصًا، وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة، وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.