Disputed masa’il الشركة والقراض نصيب
Each school’s answer In our wordsHanafi
يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، فإذا تعدى ضمن
أمانة Maliki
يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، فإذا تعدى ضمن
أمانة Shafi'i
يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، فإذا تعدى ضمن
أمانة Hanbali
يد الشريك على نصيب شريكه يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، فإذا تعدى ضمن
أمانة
The texts
ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ: ٥ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة الْعَقْدِ ف ٨٥، تَجْهِيل ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف ٧ - ١١، تَعَدِّي ف ١١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نصيب» vol. 40 p. 321
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 5 p. 670
(قَوْلُهُ: أَوْ مُفَاوَضَةٍ) أَمَّا شَرِيكُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «حاشية الشرواني» vol. 5 p. 292
(فَرْعٌ) تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي ضَمَانِهَا وَعَدَمِهِ تَفَاصِيلُ مِنْهَا أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا فَحِصَّتُهُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَضْمَنُ أَيْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ انْتَفَعَ بِهَا فَهِيَ إعَارَةٌ فَيَضْمَنُهَا حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ دَفَعَهَا وَدِيعَةً كَأَنْ قَالَ لَهُ احْفَظْهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَدْفَعُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْعَلَفِ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَ
Its place in «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 267
وإن تعدى شريك ضمن، والربح لرب المال نصًا، وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة، وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.
اشتراط شراء نوع نادر الوجود الشركة برأس مال من النقار