فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة من مرضت عند زوجها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة للزوجة التي زُفّت إلى زوجها صحيحة ثم مرضت عنده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
المالكية

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
الشافعية

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
الحنابلة

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة

نص المسألة

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً قَبْل الاِنْتِقَال إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَذَلَتْ لَهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا تَسْلِيمًا كَامِلاً، أَوْ بَذَل هَذَا التَّسْلِيمَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِعْلاً، أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِمَرَضِهَا (١) . كَمَا ذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَرِضَتْ عِنْدَهُ، لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا (٢) ، وَلأَِنَّ الاِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ، وَالْمَانِعُ عَارِضٌ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٥٧٥

وَكَذَا إذَا طَالَبَهَا وَلَمْ تَمْتَنِعْ أَوْ امْتَنَعَتْ (لِلْمَهْرِ أَوْ مَرِضَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ) فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ الِاحْتِبَاسِ،

المالكية

واجبة

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٧٧

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ مَرِضَتْ مَرَضًا لَا يَقْدِرُ الزَّوْجُ فِيهِ عَلَى جِمَاعِهَا، فَدَعَتْهُ إلَى الْبِنَاءِ بِهَا وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ؟ ، قَالَ: ذَلِكَ لَهَا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَهَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَضُمَّهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَهُوَ رَأْيِي.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٥٩

فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عَارِضٌ يَعْرِضُ وَيَتَكَرَّرُ، فَيَشُقُّ إسْقَاطُ النَّفَقَةِ بِهِ، فَجَرَى مَجْرَى الْحَيْضِ، وَلِهَذَا لَوْ مَرِضَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.