Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة من مرضت عند زوجها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجب النفقة للزوجة التي زُفّت إلى زوجها صحيحة ثم مرضت عنده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
Maliki

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
Shafi'i

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة
Hanbali

نفقة الزوجة التي زُفّت صحيحة ثم مرضت عند زوجها واجبة على الزوج، الاستمتاع بها ممكن في الجملة ولا تفريط منها، والاحتباس قائم

واجبة

The texts

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً قَبْل الاِنْتِقَال إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَذَلَتْ لَهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا تَسْلِيمًا كَامِلاً، أَوْ بَذَل هَذَا التَّسْلِيمَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِعْلاً، أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِمَرَضِهَا (١) . كَمَا ذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَرِضَتْ عِنْدَهُ، لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا (٢) ، وَلأَِنَّ الاِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ، وَالْمَانِعُ عَارِضٌ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 48

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة

Its place in«الدر المختار» vol. 3 p. 575

وَكَذَا إذَا طَالَبَهَا وَلَمْ تَمْتَنِعْ أَوْ امْتَنَعَتْ (لِلْمَهْرِ أَوْ مَرِضَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ) فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ الِاحْتِبَاسِ،

Maliki

واجبة

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 177

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ مَرِضَتْ مَرَضًا لَا يَقْدِرُ الزَّوْجُ فِيهِ عَلَى جِمَاعِهَا، فَدَعَتْهُ إلَى الْبِنَاءِ بِهَا وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ؟ ، قَالَ: ذَلِكَ لَهَا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَهَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَضُمَّهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَهُوَ رَأْيِي.

Shafi'i

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجبة

Its place in«المغني» vol. 7 p. 259

فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عَارِضٌ يَعْرِضُ وَيَتَكَرَّرُ، فَيَشُقُّ إسْقَاطُ النَّفَقَةِ بِهِ، فَجَرَى مَجْرَى الْحَيْضِ، وَلِهَذَا لَوْ مَرِضَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.