فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع الزوجين في إعطاء النفقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها وأنكرت هي ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها
المالكية

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قولها مع يمينها إن رفعت للحاكم، وقوله إن رفعت للعدول أو الجيران أو لم ترفع، قولها من يوم الرفع إلى الحاكم لا من يوم سفر الزوج؛ وقوله هو المشهور في غير ذلك.

تفصيل
الشافعية

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها
الحنابلة

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها

نص المسألة

تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ: ٢٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ إِعْطَاءَ زَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ إِرْسَالَهَا لَهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (٤) . لأَِنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " (١) ، وَلأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْقَبْضِ (٢) . وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالاً أَبَاحَ لَهَا الإِْنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، فَالْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لاَ مِنْ يَوْمِ سَفَرِ الزَّوْجِ، وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُول أَوِ الْجِيرَانِ فَإِنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ أَصْلاً، أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِلْجِيرَانِ، أَوْ بِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ عَنْ بَعْضِهَا الآْخَرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.