Hanafi
قولها بيمينهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها وأنكرت هي ذلك؟
القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.
قولها بيمينهاالقول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قولها مع يمينها إن رفعت للحاكم، وقوله إن رفعت للعدول أو الجيران أو لم ترفع، قولها من يوم الرفع إلى الحاكم لا من يوم سفر الزوج؛ وقوله هو المشهور في غير ذلك.
تفصيلالقول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.
قولها بيمينهاالقول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.
قولها بيمينهاتَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ: ٢٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ إِعْطَاءَ زَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ إِرْسَالَهَا لَهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (٤) . لأَِنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " (١) ، وَلأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْقَبْضِ (٢) . وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالاً أَبَاحَ لَهَا الإِْنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، فَالْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لاَ مِنْ يَوْمِ سَفَرِ الزَّوْجِ، وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُول أَوِ الْجِيرَانِ فَإِنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ أَصْلاً، أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِلْجِيرَانِ، أَوْ بِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ عَنْ بَعْضِهَا الآْخَرِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 54
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.