Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنازع الزوجين في إعطاء النفقة

In 1 comparative book4 schools

هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها وأنكرت هي ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها
Maliki

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قولها مع يمينها إن رفعت للحاكم، وقوله إن رفعت للعدول أو الجيران أو لم ترفع، قولها من يوم الرفع إلى الحاكم لا من يوم سفر الزوج؛ وقوله هو المشهور في غير ذلك.

تفصيل
Shafi'i

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها
Hanbali

القول عند ادعاء الزوج إعطاء النفقة وإنكار الزوجة قول الزوجة مع يمينها، لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي تنكره، والأصل عدم القبض.

قولها بيمينها

The texts

تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ: ٢٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ إِعْطَاءَ زَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ إِرْسَالَهَا لَهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (٤) . لأَِنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " (١) ، وَلأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْقَبْضِ (٢) . وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالاً أَبَاحَ لَهَا الإِْنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، فَالْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لاَ مِنْ يَوْمِ سَفَرِ الزَّوْجِ، وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُول أَوِ الْجِيرَانِ فَإِنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ أَصْلاً، أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِلْجِيرَانِ، أَوْ بِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ عَنْ بَعْضِهَا الآْخَرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 54

From the schools’ own books

Hanafi

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.