الحنفية
لا يُجبر (الجمهور)لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجبر الزوج على إعطاء زوجته كفيلاً بالنفقة المستقبلة؟
إعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة لا يُجبر عليه عند جمهور الحنفية، ويُستحب عند أبي يوسف، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال، فلا يُجبر على ما ليس بواجب.
لا يُجبر (الجمهور)إعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة يُستحب أخذ كفيل لها بالنفقة، لضمان حق الزوجة.
مستحبإعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة لا يُجبر الزوج عليه، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال، فلا يُجبر على ما ليس بواجب.
لا يُجبرإعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة يُستحب أخذ كفيل لها بالنفقة، لضمان حق الزوجة.
مستحبالْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٣١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَبِ الزَّوْجَةِ كَفِيلاً بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى إِعْطَاءِ الْكَفِيل بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ (٢) . لأَِنَّ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْحَال فَلاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى التَّكَفُّل بِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى إِعْطَائِهِ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. الْقَوْل الثَّانِي: يُسْتَحَبُّ أَخْذُ كَفِيلٍ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤) وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ (٢) .
وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٥٩
الحاكم إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب ذلك إلا إن رضيت بغير الواجب أو بدونه ولسحنون ليس له حينئذ والأول ظاهر من جهة المعنى واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر به تكون له الرجعة فلابن القاسم وابن الماجشون نفقة شهر وقيل نصفه وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أولًا لم تطلق عليه ابن عبد السلام ينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أنه يقدر على إدامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة هل له الرجعة أم لا على قولين لم يرجح واحد منهما وظاهر المصنف يوافق الأول ثم عطف على لها الفسخ قوله (ولها) أي المطلقة لعدم النفقة (النفقة فيها) أي في العدة إذا وجد يسارًا يملك به الرجعة (وإن لم يرتجع) لأنها كالزوجة في الإرث وغيره وقولنا يسارًا يملك به الرجعة احترازًا عما لو وجد يسارًا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها وعطف على قوله ولها الفسخ قوله (و) للزوجة (طلبه عند) إرادة (سفره بنفقة المستقبل) قدر سفره (ليدفعها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.