Hanafi
لا يُجبر (الجمهور)Its place in the school’s books is not linked yet.
هل يُجبر الزوج على إعطاء زوجته كفيلاً بالنفقة المستقبلة؟
إعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة لا يُجبر عليه عند جمهور الحنفية، ويُستحب عند أبي يوسف، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال، فلا يُجبر على ما ليس بواجب.
لا يُجبر (الجمهور)إعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة يُستحب أخذ كفيل لها بالنفقة، لضمان حق الزوجة.
مستحبإعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة لا يُجبر الزوج عليه، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال، فلا يُجبر على ما ليس بواجب.
لا يُجبرإعطاء الزوج كفيلاً بالنفقة المستقبلة يُستحب أخذ كفيل لها بالنفقة، لضمان حق الزوجة.
مستحبالْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٣١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَبِ الزَّوْجَةِ كَفِيلاً بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى إِعْطَاءِ الْكَفِيل بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ (٢) . لأَِنَّ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْحَال فَلاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى التَّكَفُّل بِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى إِعْطَائِهِ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. الْقَوْل الثَّانِي: يُسْتَحَبُّ أَخْذُ كَفِيلٍ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤) وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 56
وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 459
الحاكم إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب ذلك إلا إن رضيت بغير الواجب أو بدونه ولسحنون ليس له حينئذ والأول ظاهر من جهة المعنى واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر به تكون له الرجعة فلابن القاسم وابن الماجشون نفقة شهر وقيل نصفه وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أولًا لم تطلق عليه ابن عبد السلام ينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أنه يقدر على إدامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة هل له الرجعة أم لا على قولين لم يرجح واحد منهما وظاهر المصنف يوافق الأول ثم عطف على لها الفسخ قوله (ولها) أي المطلقة لعدم النفقة (النفقة فيها) أي في العدة إذا وجد يسارًا يملك به الرجعة (وإن لم يرتجع) لأنها كالزوجة في الإرث وغيره وقولنا يسارًا يملك به الرجعة احترازًا عما لو وجد يسارًا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها وعطف على قوله ولها الفسخ قوله (و) للزوجة (طلبه عند) إرادة (سفره بنفقة المستقبل) قدر سفره (ليدفعها
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.