فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الأجنبي بقيمة التجهيز

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع الأجنبي بقيمة ما جهّز به الميت من كفن ونحوه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، يشترط نية الرجوع والإشهاد على ذلك

يرجع بشرطين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، لا يعتد بالإشهاد إلا عند العجز عن استئذان الحاكم، مع غياب مال الميت أو امتناع الملزم بتجهيزه

يرجع بشروط
الحنابلة

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع، أشهد أو لم يشهد، لا يشترط الإشهاد، وإنما تشترط نية الرجوع

يرجع بالنية

نص المسألة

رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بشرطين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرجع بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرجع بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.