الحنفية
يرجع بشرطينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرجع الأجنبي بقيمة ما جهّز به الميت من كفن ونحوه؟
رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، يشترط نية الرجوع والإشهاد على ذلك
يرجع بشرطينلم تذكره المصادر
رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، لا يعتد بالإشهاد إلا عند العجز عن استئذان الحاكم، مع غياب مال الميت أو امتناع الملزم بتجهيزه
يرجع بشروطرجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع، أشهد أو لم يشهد، لا يشترط الإشهاد، وإنما تشترط نية الرجوع
يرجع بالنيةرُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.