فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الإشهاد للرجوع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد مع نية الرجوع

يشترط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد، ولا يعتد به إلا بعد العجز عن استئذان الحاكم، ويكون مال الميت غائبًا أو يمتنع الملزم بتجهيزه

يشترط بقيود
الحنابلة

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت لا يشترط الإشهاد، يكفي نية الرجوع، أشهد أو لم يشهد

لا يشترط

نص المسألة

رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط بقيود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.