Hanafi
يرجع بشرطينIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يرجع الأجنبي بقيمة ما جهّز به الميت من كفن ونحوه؟
رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، يشترط نية الرجوع والإشهاد على ذلك
يرجع بشرطينNot stated in the sources
رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، لا يعتد بالإشهاد إلا عند العجز عن استئذان الحاكم، مع غياب مال الميت أو امتناع الملزم بتجهيزه
يرجع بشروطرجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع، أشهد أو لم يشهد، لا يشترط الإشهاد، وإنما تشترط نية الرجوع
يرجع بالنيةرُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 32
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.