Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الأجنبي بقيمة التجهيز

In 1 comparative book3 schools

هل يرجع الأجنبي بقيمة ما جهّز به الميت من كفن ونحوه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، يشترط نية الرجوع والإشهاد على ذلك

يرجع بشرطين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع وأشهد، لا يعتد بالإشهاد إلا عند العجز عن استئذان الحاكم، مع غياب مال الميت أو امتناع الملزم بتجهيزه

يرجع بشروط
Hanbali

رجوع الأجنبي بقيمة ما دفعه في تجهيز الميت يرجع إن نوى الرجوع، أشهد أو لم يشهد، لا يشترط الإشهاد، وإنما تشترط نية الرجوع

يرجع بالنية

The texts

رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 32

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع بشرطين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يرجع بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يرجع بالنية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.