Hanafi
يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت؟
اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد مع نية الرجوع
يشترطNot stated in the sources
اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد، ولا يعتد به إلا بعد العجز عن استئذان الحاكم، ويكون مال الميت غائبًا أو يمتنع الملزم بتجهيزه
يشترط بقيوداشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت لا يشترط الإشهاد، يكفي نية الرجوع، أشهد أو لم يشهد
لا يشترطرُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 32
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.