Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الإشهاد للرجوع

In 1 comparative book3 schools

هل يشترط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت؟

Each school’s answer

Hanafi

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد مع نية الرجوع

يشترط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت يشترط الإشهاد، ولا يعتد به إلا بعد العجز عن استئذان الحاكم، ويكون مال الميت غائبًا أو يمتنع الملزم بتجهيزه

يشترط بقيود
Hanbali

اشتراط الإشهاد لرجوع الأجنبي بما دفعه في تجهيز الميت لا يشترط الإشهاد، يكفي نية الرجوع، أشهد أو لم يشهد

لا يشترط

The texts

رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (٦) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 32

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يشترط بقيود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.