Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشركة برأس مال من النقار

In 1 comparative book4 schools

هل تصح الشركة والمضاربة برأس مال من النقار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار تصح إن راجت النقرة رواج النقود، وإلا فهي كالعروض، إن لم تَرُج رواج النقود أخذت حكم العروض، وهي المتاع غير النقدين.

تصح بشرط الرواج
Maliki

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار تصح إن راجت النقرة رواج النقود، وإلا فهي كالعروض، إن لم تَرُج رواج النقود أخذت حكم العروض.

تصح بشرط الرواج
Shafi'i

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار فيها قولان: الأظهر الجواز، والقول المقابل للأظهر عدم الصحة، الأظهر للجواز: لأنها من المثليات؛ والمقابل: لأنها أعيان متميزة تزيد قيمتها وتنقص.

قولان
Hanbali

الشركة والمضاربة برأس مال من النقار فيها وجهان: تصح إن راجت رواج النقود، والمذهب عدم الصحة، المذهب: لأنها أعيان متميزة تزيد قيمتها وتنقص فأشبهت العروض.

وجهان، المذهب المنع

The texts

د - عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاجَتِ النُّقْرَةُ رَوَاجَ النُّقُودِ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ بِهَا وَالْمُضَارَبَةُ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ، وَهُوَ الْمَتَاعُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ، وَلاَ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّقَارِ، لأَِنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ، وَلأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالنُّقْرَةِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقرة» vol. 41 p. 145

From the schools’ own books

Hanafi

تصح بشرط الرواج

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 287

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ بِهِمَا) ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ وَالنُّقْرَةَ تُشْبِهُ الْعُرُوضَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ وَتُشْبِهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَأُعْطِيَتْ الشَّبَهَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاعْتُبِرَتْ فِيهَا عَادَةُ النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ فَإِذَا تَعَامَلُوا بِهَا أُلْحِقَتْ بِالدَّرَاهِمِ،

Maliki

تصح بشرط الرواج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

وجهان، المذهب المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.