فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الحكم بفسق الشاهدين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُنقض الحكم إذا ظهر أن الشاهدين كانا فاسقين وقت الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم إذا ظهر فسق الشاهدين قبل الحكم لا يُنقض إلا في المحدودين في قذف، مع أنه لا يجوز للقاضي الحكم بشهادة الفاسقين

لا يُنقض غالباً
المالكية

الحكم إذا ظهر فسق الشاهدين قبل الحكم يُنقض، لأن الشاهدين كانا غير عدلين لفسقهما قبل الحكم

يُنقض
الشافعية

الحكم إذا ظهر فسق الشاهدين قبل الحكم يُنقض في الأصح، إذا ظهر أنهما كانا غير عدلين قبل الحكم

يُنقض
الحنابلة

الحكم إذا ظهر فسق الشاهدين قبل الحكم يُنقض في المذهب، وعند ابن الزاغوني وابن قدامة وأبي الوفاء خلاف، ابن الزاغوني: لا ينقضه إن حكم بعلمه أو بظاهر العدالة، وابن قدامة وأبو الوفاء: لا ينقضه إن بان بعد الحكم

يُنقض في المذهب

نص المسألة

فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ: ٢٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا قَبْل الْحُكْمِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ لِفِسْقِهِمَا. وَقَصَرَ الْحَنَفِيَّةُ نَقْضَ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْمَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ، وَقَالُوا: إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ لَكِنَّهُ إِذَا قَضَى بِمُوجِبِهِمَا لاَ يُنْقَضُ حُكْمُهُ إِلاَّ فِيمَا ذُكِرَ (٢) . وَيَرَى ابْنُ الزَّاغُونِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي نَقْضُ الْحُكْمِ بِفِسْقِ الشُّهُودِ إِلاَّ بِثُبُوتِهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمَّا إِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَتِهِمَا، أَوْ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الإِْسْلاَمِ فَلاَ يُنْقَضُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (١) وَيَرَى ابْنُ قُدَامَةَ وَأَبُو الْوَفَاءِ أَنَّهُ إِذَا بَانَ فِسْقُ الشُّهُودِ قَبْل الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِمَا، وَلَوْ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَنْقُضْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُنقض غالباً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنقض في المذهب

موضعها في«الفروع» ج ١٣ ص ٢٢٢

وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ: إذَا بَانَ لَهُ فِسْقُهُمَا وَقْتَ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّهُمَا كَانَا كَاذِبَيْنِ نَقَضَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَنْفِيذُهُ وَأَجَابَ أبو الوفاء: لا يقبل قَوْلُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَعَنْهُ: لَا يُنْقَضُ لِفِسْقِهِمْ ذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ فَلَا ضَمَانَ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: وَيَضْمَنُ الشُّهُودَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.