الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُنقض حكم القاضي إذا قصّر في الكشف عن الشهود وأثبت المحكوم عليه أنه تقدّم بما يجرحهم كالفسق؟
لم تذكره المصادر
نقض الحكم إذا قصّر القاضي في الكشف عن الشهود وثبت تقدّم جرحهم كالفسق فيه قولان عن الإمام مالك، ابن القاسم قال بالنقض، وأشهب وسحنون قالا بعدم النقض.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تَقْصِيرُ الْقَاضِي فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ: ٢٦ - إِذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ قَصَّرَ فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ وَأَتَى بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ بِمَا يَجْرَحُهُمْ كَالْفِسْقِ، فَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ، وَبِالنَّقْضِ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ، وَبِعَدَمِهِ قَال أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.