الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أن يُقلِّد أهل بلدٍ خالٍ من قاضٍ عليهم قاضيًا دون تعيين من وليّ الأمر، وهل تنفذ أحكامه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.
يصح عند عدم الإمامتقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.
يصح عند عدم الإمامي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٣٢ - إِذَا اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَل التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُل جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف ٢٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.