فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقليد أهل البلد قاضيًا لأنفسهم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يُقلِّد أهل بلدٍ خالٍ من قاضٍ عليهم قاضيًا دون تعيين من وليّ الأمر، وهل تنفذ أحكامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.

يصح عند عدم الإمام
الحنابلة

تقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.

يصح عند عدم الإمام

نص المسألة

ي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٣٢ - إِذَا اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَل التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُل جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف ٢٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح عند عدم الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح عند عدم الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.