Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أن يُقلِّد أهل بلدٍ خالٍ من قاضٍ عليهم قاضيًا دون تعيين من وليّ الأمر، وهل تنفذ أحكامه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.
يصح عند عدم الإمامتقليد أهل البلد الخالي من قاضٍ قاضيًا عليهم يبطل مع وجود الإمام، ويصح عند عدمه، مع وجود الإمام تبطل جميع أحكامه؛ ومع عدمه تنفذ أحكامه عليهم.
يصح عند عدم الإمامي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٣٢ - إِذَا اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَل التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُل جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف ٢٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقض» vol. 41 p. 169
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.