فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم القاضي المُقلَّد بعد ظهور إمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا تجدد إمام بعد نظر القاضي الذي قلَّده أهل البلد عند عدم الإمام، فهل يستديم نظره وهل تُنقض أحكامه السابقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القاضي المُقلَّد عند عدم الإمام إذا تجدد بعد نظره إمام لا يستديم النظر إلا بإذنه، ولا تُنقض أحكامه السابقة

لا يستديم إلا بإذن
الحنابلة

القاضي المُقلَّد عند عدم الإمام إذا تجدد بعد نظره إمام لا يستديم النظر إلا بإذنه، ولا تُنقض أحكامه السابقة

لا يستديم إلا بإذن

نص المسألة

ي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٣٢ - إِذَا اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَل التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُل جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف ٢٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يستديم إلا بإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يستديم إلا بإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.