Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا تجدد إمام بعد نظر القاضي الذي قلَّده أهل البلد عند عدم الإمام، فهل يستديم نظره وهل تُنقض أحكامه السابقة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
القاضي المُقلَّد عند عدم الإمام إذا تجدد بعد نظره إمام لا يستديم النظر إلا بإذنه، ولا تُنقض أحكامه السابقة
لا يستديم إلا بإذنالقاضي المُقلَّد عند عدم الإمام إذا تجدد بعد نظره إمام لا يستديم النظر إلا بإذنه، ولا تُنقض أحكامه السابقة
لا يستديم إلا بإذني - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٣٢ - إِذَا اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَل التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُل جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف ٢٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقض» vol. 41 p. 169
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.