فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخفيف المهر والمؤنة في الزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب للرجل أن يتحرى في من يتزوجها أن تكون خفيفة المهر والمؤنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تحري الرجل في زوجته أن تكون خفيفة المهر والمؤنة مستحب، لقول النبي ﷺ: «إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها».

مستحب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تحري الرجل في زوجته أن تكون خفيفة المهر والمؤنة مستحب، لحديث عائشة: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا».

مستحب
الحنابلة

تحري الرجل في زوجته أن تكون خفيفة المهر والمؤنة مستحب، لقول النبي ﷺ: «إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها».

مستحب

نص المسألة

ح - أَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ: ٣٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَحَرَّى الرَّجُل فِيمَنْ يَنْكِحُهَا أَنْ تَكُونَ أَيْسَرَ النِّسَاءِ خِطْبَةً وَمُؤْنَةً، وَأَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ (٢) ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا، وَقَال عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُول مِنْ أَوَّل شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا " (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٠٦

وَأَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ؛ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» .

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.