فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح ذات الولد من غيره

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب أن يتحرى الرجل في المرأة التي يتزوجها ألا تكون ذات ولد من غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحري الرجل في المرأة التي ينكحها ألا تكون ذات ولد من غيره مستحب إلا لمصلحة، فإن كانت مصلحة فلا قيد؛ لأن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة.

مستحب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تحري الرجل في المرأة التي ينكحها ألا تكون ذات ولد من غيره مستحب إلا لمصلحة، فإن كانت مصلحة فلا قيد؛ لأن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة.

مستحب
الحنابلة

تحري الرجل في المرأة التي ينكحها ألا تكون ذات ولد من غيره مستحب إلا لمصلحة، فإن كانت مصلحة فلا قيد؛ لأن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة.

مستحب

نص المسألة

ط - أَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ وَلَدٍ: ٣٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَحَرَّى الرَّجُل فِيمَنْ يَنْكِحُهَا أَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةٌ فَلاَ قَيْدَ (١) ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ وَمَعَهَا وَلَدُ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٨

[تَتِمَّةٌ] زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَيَخْتَارُ أَيْسَرَ النِّسَاءِ خِطْبَةً، وَمُؤْنَةً وَنِكَاحُ الْبِكْرِ أَحْسَنُ لِلْحَدِيثِ «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْقَى أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» وَلَا يَتَزَوَّجُ طَوِيلَةً مَهْزُولَةً، وَلَا قَصِيرَةً دَمِيمَةً؛ وَلَا مُكْثِرَةً، وَلَا سَيِّئَةَ الْخُلُقِ، وَلَا ذَاتَ الْوَلَدِ، وَلَا مُسِنَّةً لِلْحَدِيثِ «سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ» وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ وَلَا زَانِيَةً، وَالْمَرْأَةُ تَخْتَارُ الزَّوْجَ الدَّيِّنَ الْحَسَنَ الْخُلُقِ الْجَوَادَ الْمُوسِرَ، وَلَا تَتَزَوَّجُ فَاسِقًا، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ الشَّابَّةَ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا رَجُلًا دَمِيمًا وَيُزَوِّجُهَا كُفُؤًا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.