الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، يُشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد
لا يصح المالكية
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح الشافعية
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح الحنابلة
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح
نص المسألة
د - الْعَدَدُ: ١٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٩٨
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٢٦٧
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.