فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكورة شاهدي النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط الذكورة في شاهدي النكاح فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ينعقد بحضور رجل وامرأتين، لا تُشترط ذكورة شاهدي النكاح

ينعقد
المالكية

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، تُشترط الذكورة في شاهدي النكاح؛ لأنه لا يثبت بقولهن

لا ينعقد
الشافعية

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، لأنه لا يثبت بقولهن

لا ينعقد
الحنابلة

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين في الرواية المشهورة، وينعقد في رواية، الرواية الأولى تشترط الذكورة؛ لأنه لا يثبت بقولهن

روايتان

نص المسألة

و الذُّكُورَةُ: ١٢٣ - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لأَِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ، رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَْمْوَال عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلاَ فِي النِّكَاحِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذُكُورَةُ شَاهِدَيِ النِّكَاحِ، فَيَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينعقد

موضعها في«الهداية» ص ١٨٥

قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف" قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بشهود" وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة.

المالكية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٣٤

وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ الصِّحَّةُ إنْ لَمْ يُبْطِلْ، وَعَدَمُهَا إنْ بَطَلَ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي إنْ كَانَ الشَّاهِدُ خُنْثَى ثُمَّ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ ذَكَرًا أَنَّهُ يَكْفِي (وَذُكُورَةٌ) فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّسَاءِ وَلَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.