Each school’s answer
In our wordsHanafi
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، يُشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد
لا يصح Maliki
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح Shafi'i
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح Hanbali
النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
لا يصح
The texts
د - الْعَدَدُ: ١٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 298
From the schools’ own books
Its place in«الفتاوى الهندية» p. 267
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.