Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الشهود في النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يصح النكاح بشاهد واحد أو لا بد من شاهدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، يُشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد

لا يصح
Maliki

النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

لا يصح
Shafi'i

النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

لا يصح
Hanbali

النكاح بشاهد واحد لا يصح، بل لا بد من شاهدين، لحديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

لا يصح

The texts

د - الْعَدَدُ: ١٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِ شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 267

كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.