Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكورة شاهدي النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل تُشترط الذكورة في شاهدي النكاح فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ينعقد بحضور رجل وامرأتين، لا تُشترط ذكورة شاهدي النكاح

ينعقد
Maliki

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، تُشترط الذكورة في شاهدي النكاح؛ لأنه لا يثبت بقولهن

لا ينعقد
Shafi'i

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، لأنه لا يثبت بقولهن

لا ينعقد
Hanbali

انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين في الرواية المشهورة، وينعقد في رواية، الرواية الأولى تشترط الذكورة؛ لأنه لا يثبت بقولهن

روايتان

The texts

و الذُّكُورَةُ: ١٢٣ - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لأَِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ، رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَْمْوَال عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلاَ فِي النِّكَاحِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذُكُورَةُ شَاهِدَيِ النِّكَاحِ، فَيَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

ينعقد

Its place in«الهداية» p. 185

قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف" قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بشهود" وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة.

Maliki

لا ينعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينعقد

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 234

وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ الصِّحَّةُ إنْ لَمْ يُبْطِلْ، وَعَدَمُهَا إنْ بَطَلَ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي إنْ كَانَ الشَّاهِدُ خُنْثَى ثُمَّ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ ذَكَرًا أَنَّهُ يَكْفِي (وَذُكُورَةٌ) فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّسَاءِ وَلَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.