هل يجب القصاص أو الضمان على المسلم إذا رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن ثم أصابه السهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
المالكية
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
الشافعية
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
الحنابلة
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
(ولو قطع مسلمٌ) يدَ مرتد (أو) قطع (ذميٌّ يدَ مرتد، فأسلم) المرتد، ثم مات (أو) قطع مسلم يدَ (حربي، فأسلم، ثم مات) فلا شيء على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربيًّا أو مرتدًّا، فأسلم) المرميُّ (قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأنه لم يَجْنِ على معصوم؛ ولأنه رمى من هو مأمور برميه، فلم يضمن؛ لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية؛ لأنها موجبة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.