الحنفية
لا شيء عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على القاتل شيء إذا رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم ثم أصابه السهم فمات؟
القاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة لا شيء عليه، لا قود ولا دية، لأن الرمي لم ينعقد موجبًا للضمان، ولا عصمة لدم المرتد والحربي.
لا شيء عليهالقاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة عليه دية مسلم عند بعضهم، وعند سحنون وأشهب لا شيء عليه، القول بالدية اعتبارًا بحال الإصابة؛ والقول الآخر لأن المرتد والحربي لا عصمة لدمهما.
خلاف في المالكيةالقاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة عليه دية مسلم، اعتبارًا بحال الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة.
تجب دية مسلمالقاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة لا شيء عليه، لا قود ولا دية، لأن الرمي لم ينعقد موجبًا للضمان، ولا عصمة لدم المرتد والحربي.
لا شيء عليه١١ - وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ عَلَى الْقَاتِل دِيَةَ مُسْلِمٍ فِي حَالَةِ إِسْلاَمِ الْمُرْتَدِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ اعْتِبَارًا بِحَال الإِْصَابَةِ؛ لأَِنَّهَا حَالَةُ اتِّصَال الْجِنَايَةِ. وَالرَّمْيُ كَالْمُقَدِّمَةِ الَّتِي يُتَسَبَّبُ بِهَا إِلَى الْجِنَايَةِ، كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا وَهُنَاكَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ السَّبَبِ مُهْدَرًا. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْصَحُّ أَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ الدِّيَةِ مُخَفِّفَةً مَضْرُوبٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لأَِنَّهَا دِيَةُ خَطَأٍ، كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا، وَقِيل: دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ، وَقِيل: عَمْدٍ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الدِّيَةَ حَالَّةٌ فِي مَال الْجَانِي. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَسَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَى الْقَاتِل، أَيْ لاَ قَوَدَ وَلاَ دِيَةَ؛ لأَِنَّ الرَّمْيَ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ بِصَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْحَرْبِيَّ لاَ عِصْمَةَ لِدَمِهِمَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.