هل يجب القصاص أو الضمان على المسلم إذا رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن ثم أصابه السهم؟
Each school’s answer
Hanafi
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
Maliki
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
Shafi'i
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
لا يضمن
Hanbali
القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهملا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية
(ولو قطع مسلمٌ) يدَ مرتد (أو) قطع (ذميٌّ يدَ مرتد، فأسلم) المرتد، ثم مات (أو) قطع مسلم يدَ (حربي، فأسلم، ثم مات) فلا شيء على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربيًّا أو مرتدًّا، فأسلم) المرميُّ (قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأنه لم يَجْنِ على معصوم؛ ولأنه رمى من هو مأمور برميه، فلم يضمن؛ لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية؛ لأنها موجبة.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.