Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرمي ثم إسلام المرمي

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص أو الضمان على المسلم إذا رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن ثم أصابه السهم؟

Each school’s answer

Hanafi

القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهم لا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية

لا يضمن
Maliki

القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهم لا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية

لا يضمن
Shafi'i

القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهم لا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية

لا يضمن
Hanbali

القصاص والضمان على من رمى مرتدًّا أو حربيًّا فأسلم أو أُمِّن قبل إصابة السهم لا قصاص ولا ضمان، لعدم المكافأة في أول الجناية، والاعتبار بابتداء حال الجناية

لا يضمن

The texts

١٠ - وَأَمَّا لَوْ رَمَى مُسْلِمٌ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ السَّهْمُ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ ثُمَّ أَصَابَهُ السَّهْمُ فَلاَ قِصَاصَ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ فِي أَوَّل أَجْزَاءِ الْجِنَايَةِ؛ وَلأَِنَّهُ رَمَى مَنْ هُوَ مَأْمُورٌ بِرَمْيِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ فِي التَّضْمِينِ بِابْتِدَاءِ حَال الْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّهَا مُوجِبَةٌ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هدر» vol. 42 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 124

وَكَذَا لَوْ كَفَّرَ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ جَازَ تَكْفِيرُهُ فَكَانَ الْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَكِنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لِسُقُوطِ الْعِصْمَةِ فِي حَالَةِ التَّلَفِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (لَا بِإِسْلَامِهِ) أَيْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِإِسْلَامِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ بِأَنْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ، ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَحَلِّ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا بِصَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - .

Maliki

لا يضمن

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 3

وَأَمَّا قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِهِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ قَوْلُهُ أَسْلَمَ) أَيْ الْمُرْتَدُّ وَقَوْلُهُ إنْ مَاتَ أَيْ الْمُرْتَدُّ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا حِينَ الرَّمْيِ وَلَوْ رَمَى حُرٌّ مُسْلِمٌ مِثْلَهُ بِسَهْمٍ فَارْتَدَّ الْمَرْمِيُّ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قِصَاصَ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِصَابَةِ لَمْ تَسْتَمِرَّ الْعِصْمَةُ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ ثُمَّ نَزَا فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى مَا أَحَلَّ دَمَهُ وَلَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَقْطُوعُ فَمَاتَ مُرْتَدًّا أَوْ قُتِلَ لَثَبَتَ الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدِ فَقَطْ لَا النَّفْسِ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَانَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصُومًا حِينَ السَّبَبِ وَلَا حِينَ الْمُسَبَّبِ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصُومًا حِينَ ا

Shafi'i

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يضمن

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 243

(ولو قطع مسلمٌ) يدَ مرتد (أو) قطع (ذميٌّ يدَ مرتد، فأسلم) المرتد، ثم مات (أو) قطع مسلم يدَ (حربي، فأسلم، ثم مات) فلا شيء على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربيًّا أو مرتدًّا، فأسلم) المرميُّ (قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأنه لم يَجْنِ على معصوم؛ ولأنه رمى من هو مأمور برميه، فلم يضمن؛ لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية؛ لأنها موجبة.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.