Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المرتد أو الحربي بعد إسلامه

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على القاتل شيء إذا رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم ثم أصابه السهم فمات؟

Each school’s answer

Hanafi

القاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة لا شيء عليه، لا قود ولا دية، لأن الرمي لم ينعقد موجبًا للضمان، ولا عصمة لدم المرتد والحربي.

لا شيء عليه
Maliki

القاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة عليه دية مسلم عند بعضهم، وعند سحنون وأشهب لا شيء عليه، القول بالدية اعتبارًا بحال الإصابة؛ والقول الآخر لأن المرتد والحربي لا عصمة لدمهما.

خلاف في المالكية
Shafi'i

القاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة عليه دية مسلم، اعتبارًا بحال الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة.

تجب دية مسلم
Hanbali

القاتل الذي رمى مرتدًا أو حربيًا فأسلم قبل الإصابة لا شيء عليه، لا قود ولا دية، لأن الرمي لم ينعقد موجبًا للضمان، ولا عصمة لدم المرتد والحربي.

لا شيء عليه

The texts

١١ - وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ عَلَى الْقَاتِل دِيَةَ مُسْلِمٍ فِي حَالَةِ إِسْلاَمِ الْمُرْتَدِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ اعْتِبَارًا بِحَال الإِْصَابَةِ؛ لأَِنَّهَا حَالَةُ اتِّصَال الْجِنَايَةِ. وَالرَّمْيُ كَالْمُقَدِّمَةِ الَّتِي يُتَسَبَّبُ بِهَا إِلَى الْجِنَايَةِ، كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا وَهُنَاكَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ السَّبَبِ مُهْدَرًا. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْصَحُّ أَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ الدِّيَةِ مُخَفِّفَةً مَضْرُوبٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لأَِنَّهَا دِيَةُ خَطَأٍ، كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا، وَقِيل: دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ، وَقِيل: عَمْدٍ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الدِّيَةَ حَالَّةٌ فِي مَال الْجَانِي. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَسَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَى الْقَاتِل، أَيْ لاَ قَوَدَ وَلاَ دِيَةَ؛ لأَِنَّ الرَّمْيَ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ بِصَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْحَرْبِيَّ لاَ عِصْمَةَ لِدَمِهِمَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هدر» vol. 42 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خلاف في المالكية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب دية مسلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.