فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ما يؤكل من الهدي

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما القدر الذي يُستحب للمُهدي أن يأكله ويدّخره ويتصدق به من الهدي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة يفعل به كالأضحية: يأكل ويدّخر الثلث، ويتصدق بالثلث، ويطعم الأغنياء الثلث، ذلك مستحب

تثليث مستحب
المالكية

ما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة له أكل جميعه والتصدق بجميعه فيما أُبيح له الأكل منه، في الطراز: هو أحسن، بشرط ألا يترك الأكل والصدقة؛ لقوله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر»

لا حدّ معين
الشافعية

ما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة قولان: القديم كالأضحية بالتثليث، والجديد يأكل ويدّخر النصف ويتصدق بالنصف، والأفضل التصدق بالجميع إلا لقيمات يأكلها تبركًا

قولان
الحنابلة

ما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة يُستحب له الأكل منه كالأضحية، وله التزود والإكثار من الأكل

يستحب الأكل

نص المسألة

الْقَدْرُ الْمُدَّخَرُ: ٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَل بِهِ كَمَا يَفْعَل بِالأُْضْحِيَةِ. فَيَأْكُل وَيَدَّخِرُ بِالثُّلُثِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ وَيُطْعِمُ الأَْغْنِيَاءَ بِالثُّلُثِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا أُبِيحَ لِلْمُهْدِي الأَْكْل مِنْهُ فَلَهُ أَكْلُهُ جَمِيعُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ. قَال فِي الطِّرَازِ: وَهُوَ أَحْسَنُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَدَعُ الأَْكْل وَالصَّدَقَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (٣) } . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُل وَيَدَّخِرَ النِّصْفَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالنِّصْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَقَالُوا: وَالأَْفْضَل وَالأَْحْسَنُ. أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ إِلاَّ لُقَيْمَاتٍ يَأْكُلُهَا تَبَرُّكًا. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِي الأَْكْل مِنَ الْهَدْيِ كَالأُْضْحِيَةِ وَلَهُ التَّزَوُّدُ وَالأَْكْل كَثِيرًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدنة» ج ٤٢ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثليث مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حدّ معين

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٨٠

لوجوب بدله عليه وبعد المحل إذا سلم لأن آكله غير معين فهو على سنة الهدايا وقد قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قاله د ويأتي قريبًا إذا سمي أو نوى لهم والقانع هو السائل كذا فسره ابن عباس ويقع في اللغة مرادًا به من يقنع باليسير وليس مرادًا هنا لعطفه والمعتر عليه هو من يعرض بالسؤال ولا يسأل وإذا جاز له الأكل في الجميع (فله) بسبب هذه الإباحة المطلقة (إطعام الغني والقريب) وإن لزمته نفقته وله التصدق بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله سند (وكره) له الإطعام منها (لذمي) أو التصدق عليه بشيء منها واستثنى مما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته نوعان أشار للأول منهما وهو ثالث الأقسام الأربعة مع ذكره أفراد فيه بقوله (إلا نذرًا لم يعين) بل مضمونًا للمساكين كللَّه عليّ هدي للمساكين أو لله عليّ هدي أو بدنة ونواه لهم وقول تت لم يعين بلفظ ولا نية لمساكين ولا غيرهم وهو المضمون كقوله لله علي هدي فيه نظر بل المصنف في نذر مضمون جعل للمساكين بلفظ أو نية فإن لم يجعل لهم جاز الأكل م

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحب الأكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.