Hanafi
تثليث مستحبIts place in the school’s books is not linked yet.
ما القدر الذي يُستحب للمُهدي أن يأكله ويدّخره ويتصدق به من الهدي؟
ما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة يفعل به كالأضحية: يأكل ويدّخر الثلث، ويتصدق بالثلث، ويطعم الأغنياء الثلث، ذلك مستحب
تثليث مستحبما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة له أكل جميعه والتصدق بجميعه فيما أُبيح له الأكل منه، في الطراز: هو أحسن، بشرط ألا يترك الأكل والصدقة؛ لقوله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر»
لا حدّ معينما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة قولان: القديم كالأضحية بالتثليث، والجديد يأكل ويدّخر النصف ويتصدق بالنصف، والأفضل التصدق بالجميع إلا لقيمات يأكلها تبركًا
قولانما يفعله المُهدي بلحم الهدي أكلًا وادخارًا وصدقة يُستحب له الأكل منه كالأضحية، وله التزود والإكثار من الأكل
يستحب الأكلالْقَدْرُ الْمُدَّخَرُ: ٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَل بِهِ كَمَا يَفْعَل بِالأُْضْحِيَةِ. فَيَأْكُل وَيَدَّخِرُ بِالثُّلُثِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ وَيُطْعِمُ الأَْغْنِيَاءَ بِالثُّلُثِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا أُبِيحَ لِلْمُهْدِي الأَْكْل مِنْهُ فَلَهُ أَكْلُهُ جَمِيعُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ. قَال فِي الطِّرَازِ: وَهُوَ أَحْسَنُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَدَعُ الأَْكْل وَالصَّدَقَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (٣) } . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُل وَيَدَّخِرَ النِّصْفَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالنِّصْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَقَالُوا: وَالأَْفْضَل وَالأَْحْسَنُ. أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ إِلاَّ لُقَيْمَاتٍ يَأْكُلُهَا تَبَرُّكًا. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِي الأَْكْل مِنَ الْهَدْيِ كَالأُْضْحِيَةِ وَلَهُ التَّزَوُّدُ وَالأَْكْل كَثِيرًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هدنة» vol. 42 p. 245
واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى. فقال أبو حنيفة: له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له أن لا ينقص الصدقة من الثلث. وقال مالك: يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا، حرا وعبدا، نيئا ومطبوخا، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا، وليس لما يأكله، ولا لما يطعمه حد. والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو يأكل الثلث ويقسم الباقي كان حسنا. وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. وقال في الآخر: يأكل النصف ويتصدق بالنصف. وقال أحمد: المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. باب العقيقة
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 323
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 580
لوجوب بدله عليه وبعد المحل إذا سلم لأن آكله غير معين فهو على سنة الهدايا وقد قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قاله د ويأتي قريبًا إذا سمي أو نوى لهم والقانع هو السائل كذا فسره ابن عباس ويقع في اللغة مرادًا به من يقنع باليسير وليس مرادًا هنا لعطفه والمعتر عليه هو من يعرض بالسؤال ولا يسأل وإذا جاز له الأكل في الجميع (فله) بسبب هذه الإباحة المطلقة (إطعام الغني والقريب) وإن لزمته نفقته وله التصدق بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله سند (وكره) له الإطعام منها (لذمي) أو التصدق عليه بشيء منها واستثنى مما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته نوعان أشار للأول منهما وهو ثالث الأقسام الأربعة مع ذكره أفراد فيه بقوله (إلا نذرًا لم يعين) بل مضمونًا للمساكين كللَّه عليّ هدي للمساكين أو لله عليّ هدي أو بدنة ونواه لهم وقول تت لم يعين بلفظ ولا نية لمساكين ولا غيرهم وهو المضمون كقوله لله علي هدي فيه نظر بل المصنف في نذر مضمون جعل للمساكين بلفظ أو نية فإن لم يجعل لهم جاز الأكل م
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.