الحنفية
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكفي الإيجاب والقبول لوجوب حفظ الوديعة على الوديع دون إثبات اليد عليها بالقبض؟
الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢) وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.