فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر القبض في وجوب الحفظ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي الإيجاب والقبول لوجوب حفظ الوديعة على الوديع دون إثبات اليد عليها بالقبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال

لا يكفي
المالكية

الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال

لا يكفي
الشافعية

الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال

لا يكفي
الحنابلة

الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال

لا يكفي

نص المسألة

ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢) وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.