فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوصي لمن في حجره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الوصي لمن في حجره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم

لا تُقبل
المالكية

شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم

لا تُقبل
الشافعية

شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، ويجوز لوصي في مال معين أن يشهد بغيره، لأنه متهم

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل في الصحيح، وفي قول تُرد إن خاصم فيه وإلا فلا، لأنه متهم

لا تُقبل، وقول بالتفصيل

نص المسألة

د) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ وَعَلَيْهِ: ٦٧ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ وَصِيٌّ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْهَدَ بِغَيْرِهِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ تُرَدُّ إِنْ كَانَ خَاصَمَ فِيهِ وَإِلاَّ فَلاَ. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ فَتُقْبَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٧٢

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ» ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ خَصْمًا فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ؛؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ،

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل، وقول بالتفصيل

موضعها في«الإقناع» ج ٥ ص ٤٤٣

ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره وتقبل عليه

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.