Each school’s answer
In our wordsHanafi
شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم
لا تُقبل Maliki
شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم
لا تُقبل Shafi'i
شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، ويجوز لوصي في مال معين أن يشهد بغيره، لأنه متهم
لا تُقبل Hanbali
شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل في الصحيح، وفي قول تُرد إن خاصم فيه وإلا فلا، لأنه متهم
لا تُقبل، وقول بالتفصيل
The texts
د) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ وَعَلَيْهِ: ٦٧ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ وَصِيٌّ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْهَدَ بِغَيْرِهِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ تُرَدُّ إِنْ كَانَ خَاصَمَ فِيهِ وَإِلاَّ فَلاَ. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ فَتُقْبَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 209
From the schools’ own books
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 272
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ» ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ خَصْمًا فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ؛؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
لا تُقبل، وقول بالتفصيل
Its place in«الإقناع» vol. 5 p. 443
ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره وتقبل عليه