كم يستحق الموصى له إذا أوصى له الموصي بسهم من ماله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نصيب الموصى له بسهم من مال الموصيالسدس عند أبي حنيفة؛ وعند الصاحبين كأقل سهام الورثة، قول أبي يوسف ومحمد: كأقل سهام الورثة ما لم يزد على الثلث، فإن زاد أُعطي الثلث.
السدس / خلاف
المالكية
نصيب الموصى له بسهم من مال الموصيسهم يُحاسب به ويؤخذ من فريضته، إن لم تكن للموصي فريضة فسهم من ستة عند ابن القاسم، ومن ثمانية عند أشهب.
سهم من الفريضة
الشافعية
نصيب الموصى له بسهم من مال الموصيلا فرق بين الوصية بالسهم والوصية بالجزء، سوّوا بين السهم وما شابهه من ألفاظ الجزء.
كالجزء
الحنابلة
نصيب الموصى له بسهم من مال الموصيالسدس في المذهب، وفي ثلاث روايات أخرى أقوال، روايات: سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس، أو مثل أقل الورثة نصيبًا ما لم يزد على السدس.
واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له. فقال أبو حنيفة: له مثل ما لأقل أهل الفريضة، إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا. وعن رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس. وعن مالك روايات، إحداهن: يعطي السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي سدسا عائلا، والأخرى: يعطي الثمن، والأخرى: سهم مما تصح منه المسألة. وقال الشافعي: الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٢
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله، وجزء، أو بنصيب، فلأصحابنا فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أن له الثمن، والآخر: السدس، والثالث: أنه ينظر مقدار ما انقسمت عليه الفريضة بالأصل أو بالضرب فيعطي سهما منها، واتفقوا على أنه لا يبلغ به زيادة على السدس. وقال أبو حنيفة: يكون له مثل أقل سهام الورثة ما لم يزد على السدس، فإن زاد كان له السدس، وقال الشافعي: لا حد في ذلك، ويدفع إليه الورثة ما شاؤوا من غير مقدار. فدليلنا على الشافعي أنه لا بد من حد بين الوصية بالسهم والجزء والنصيب وبين الوصية بالشيء، لأن السهم والجزء اسم لمقدر، يقال هذا المال سهم على كذا وكذا بينهما، فيفاد بذلك الإبانة عن مبلغ مقدار ما لكل واحد منهم، وإذا ثبت ذلك ثم وصى بسهم من ماله صار كأنه قال قد وصيت لك بمقدار ولم يبينه، فيفارق ذلك قوله وصيت بشيء إل
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٨
تصح ويوكل أمر للورثة فيقال: أعطوه ما شئتم وبعضهم يقول: إذا أوصى له بسهم يعطى السدس وبعضهم يقول: يعطى السدس وبعضهم يقول: يعطى مثل نصيب أحد الورثة بشرط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد توقف على إجازة الوارث.