فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بجزء من المال

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الحكم إذا أوصى رجل لآخر بجزء أو نصيب أو بعض من ماله ولم يبيّن مقداره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا
الحنابلة

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ اسْمُ الْمَالِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ يَتَضَمَّنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْ مَا عَلِمَ فَقَطْ؟ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَكُونُ فِي الْمَالَيْنِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يَعْلَمُ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ١٢٣

نص المسألة

ب - الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ مِنَ الْمَال: ٥٥ - إِذَا أَوْصَى الْمُوصِي رَجُلاً بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِبَعْضٍ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ بَيَّنَ فِي حَيَاتِهِ شَيْئًا وَإِلاَّ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا شَاءُوا، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ تَحْتَمِل الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ فَيَصِحُّ الْبَيَانُ فِيهِ مَا دَامَ حَيًّا، وَمِنْ وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ لأَِنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ. وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) وَأَمَّا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِسَهْمٍ مِنَ الْمَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعطيه الورثة ما شاؤوا

موضعها في«المبسوط» ج ٢٨ ص ٨٨

وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِبَعْضِ مَالِهِ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ مَالِهِ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا؛ لِأَنَّهُ سَمَّى لَهُ شَيْئًا مَجْهُولًا وَلَيْسَ لَنَا عِبَارَةٌ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّى لِيَصْرِفَ مِقْدَارَ الْمُسَمَّى بِالرُّجُوعِ إلَى عِبَارَةِ الْمُوصِي، وَجَهَالَةُ الْمُوصَى بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ وَالْوَارِثُ فِي الْبَيَانِ يُقَامُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعطيه الورثة ما شاؤوا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يعطيه الورثة ما شاؤوا

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ١٥٩

[فَصْل أَوْصَى بِجُزْءِ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ] (٤٦٢٦) فَصْلٌ: وَإِنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ وَنَصِيبٌ وَحَظٌّ وَشَيْءٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.