ما الحكم إذا أوصى رجل لآخر بجزء أو نصيب أو بعض من ماله ولم يبيّن مقداره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقدارهيعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.
يعطيه الورثة ما شاؤوا
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقدارهيعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.
يعطيه الورثة ما شاؤوا
الحنابلة
الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقدارهيعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.