Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بجزء من المال

In 2 comparative books3 schools

ما الحكم إذا أوصى رجل لآخر بجزء أو نصيب أو بعض من ماله ولم يبيّن مقداره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا
Hanbali

الوصية بجزء أو نصيب أو طائفة أو بعض أو شقص من المال دون بيان مقداره يعطيه الورثة ما شاؤوا منه، لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير، فيصح البيان من الموصي حياً ومن ورثته بعد موته.

يعطيه الورثة ما شاؤوا

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ اسْمُ الْمَالِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ يَتَضَمَّنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْ مَا عَلِمَ فَقَطْ؟ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَكُونُ فِي الْمَالَيْنِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يَعْلَمُ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 4 p. 123

The texts

ب - الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ مِنَ الْمَال: ٥٥ - إِذَا أَوْصَى الْمُوصِي رَجُلاً بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِبَعْضٍ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ بَيَّنَ فِي حَيَاتِهِ شَيْئًا وَإِلاَّ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا شَاءُوا، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ تَحْتَمِل الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ فَيَصِحُّ الْبَيَانُ فِيهِ مَا دَامَ حَيًّا، وَمِنْ وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ لأَِنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ. وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) وَأَمَّا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِسَهْمٍ مِنَ الْمَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصية» vol. 43 p. 261

From the schools’ own books

Hanafi

يعطيه الورثة ما شاؤوا

Its place in«المبسوط» vol. 28 p. 88

وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِبَعْضِ مَالِهِ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ مَالِهِ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا؛ لِأَنَّهُ سَمَّى لَهُ شَيْئًا مَجْهُولًا وَلَيْسَ لَنَا عِبَارَةٌ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّى لِيَصْرِفَ مِقْدَارَ الْمُسَمَّى بِالرُّجُوعِ إلَى عِبَارَةِ الْمُوصِي، وَجَهَالَةُ الْمُوصَى بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ وَالْوَارِثُ فِي الْبَيَانِ يُقَامُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يعطيه الورثة ما شاؤوا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يعطيه الورثة ما شاؤوا

Its place in«المغني» vol. 6 p. 159

[فَصْل أَوْصَى بِجُزْءِ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ] (٤٦٢٦) فَصْلٌ: وَإِنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ وَنَصِيبٌ وَحَظٌّ وَشَيْءٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.