فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض كالمنكب أو العضد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض كالمنكب أو العضد يجب غسل ما حاذى محل الفرض فقط، لوقوع اسم اليد عليه، وما لم يحاذه لا يجب غسله

يجب ما حاذى
المالكية

غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض كالمنكب أو العضد يجب غسل ما حاذى محل الفرض فقط، لوقوع اسم اليد عليه، وما لم يحاذه لا يجب غسله

يجب ما حاذى
الشافعية

غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض كالمنكب أو العضد يجب غسل ما حاذى محل الفرض فقط، لوقوع اسم اليد عليه، وما لم يحاذه لا يجب غسله

يجب ما حاذى
الحنابلة

غسل الزائدة النابتة في غير محل الفرض كالمنكب أو العضد لا يجب غسلها إذا تميزت، في الأصح عندهم؛ لأنها في غير محل الفرض، فأشبهت شعر الرأس النازل عن الوجه

لا يجب

نص المسألة

غَسْل مَا زَادَ مِنْ إِصْبَعٍ أَوْ كَفٍّ أَوْ يَدٍ: ٦٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلإِْنْسَانِ إِصْبَعٌ أَوْ كَفٌّ زَائِدٌ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ مِنْهَا، أَشْبَهَتِ الثُّؤْلُول. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَبَتَتْ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ كَالْمِنْكَبِ أَوِ الْعَضُدِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ يُحَاذِ مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا نَبَتَ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ وَتَمَيَّزَ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لأَِنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَنِ الْوَجْهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب ما حاذى

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٤

وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ مَا كَانَ مُرَكَّبًا عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَالْكَفِّ الزَّائِدَةِ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

المالكية

يجب ما حاذى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب ما حاذى

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٣٣٧

اما أن تتميز الزائد من محمل الفرض كالساعد والمرفق وجب غسلها مع الاصلية كالاصبع الزائدة والسلعة النابتة ولا فرق بين أن يجوز طولها الاصلية أو لا يجاوز وان خرجت مما فوق محل الفرض فان لم تبلغ إلى محاذات محل الفرض لم يجب غسل شئ منها وان بلغت إلى محاذاة محل الفرض فالمنقول عن نصه في الام انه يجب غسل القدر المحاذي دون ما فوقه لوقوع اسم اليد عليها وحصول ذلك القدر في محل الفرض

الحنابلة

لا يجب

موضعها في«المغني» ص ٩٠

[فَصْل خُلِقَ لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ] فَصْلٌ: وَإِنْ خُلِقَ لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ، أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ، أَشْبَهَتْ الثُّؤْلُولَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.